بقي شئ: في أنه متى يجب إحراز اتحاد المرادين الحقيقي والاستعمالي قضية ما تحرر في محط النزاع، أنه لا تتوقف حجية الظاهر على كشف اتحاد المراد الحقيقي والاستعمالي، بل لو كان الكلام بحيث ينبغي ويصح أن يراد جدا، يكون حجة على ما يأتي باحتمال الاتحاد المزبور، فلا بد من إحراز عدم الاتحاد لجواز القعود في قبال الأمر والنهي، والعام والمطلق.
نعم، الإفتاء على طبق هذا الكلام منوط بالكشف المذكور. فهذه المرحلة مما ليس يلزم طيها لحجية المراد الاستعمالي على الوجه المزبور.
نعم، لا بد من طي هذه المرحلة، بمعنى أنه بعد الفراغ من الاستعمال، لا يجوز - حسب الحكم العقلائي - القعود في قبال الكلام الواصل بمجرد احتمال تعدد المرادين، بل لا بد لجواز القعود من إحراز عدم إرادة المراد الاستعمالي حقيقة، وإذا لم يحرز تجب الإطاعة، لتمامية الحجة.
لزوم البحث عن حجية الظهور بعد حصول المراحل الثلاث السابقة إذا عرفت هذه المراحل الثلاث، وانعقد للكلام الواصل ظهور، تصل نوبة البحث عن حجيته.
وتوهم: أنه لا معنى للبحث عن الحجية بعد ذلك، لأنها حينئذ لا بد وأن تكون قطعية وضرورية، في غير محله، لأن ثبوت الظهور لا يلازم الحجية، لامكان ردع الشرع، فيكون ما هو الظاهر عند العقلاء، غير حجة شرعا.
وبعبارة أخرى: البحث الأصولي هو البحث عن حجية الظواهر، فلا بد هناك من ظاهر حتى يقع محط البحث، والظهور صفة لا تنعقد للكلام إلا بعد جريان