الواقعية، كما عرفت.
بقي شئ وهو سبيل حل المشكلة بلحاظ المذاهب المختلفة في باب الأمارات إن المذاهب في باب الطرق والأمارات العقلائية مختلفة:
فإن قلنا: بأن الشرع أوجب العمل، أو التبعية لتلك الطرق، كما أوجب العمل بالاستصحاب مثلا، فلا محذور.
وهكذا إذا قلنا: بأن الشرع تصدى لجعل الحجية لها، لأن هذه الأوامر قانونية، وهكذا ذلك الجعل.
وأما لو قلنا: بأن الشرع لم يتصد لذلك بالمرة، ولكنه أمضى ما عليه العقلاء، وسكت ولم يردع، فيعتبر لها الحجية من رضا الشرع بتلك الأعمال الخارجية، فلا قانون، ولا جامع، حتى يكون هو العنوان الكلي الواقع محط الإمضاء، أو الجعل، أو الأمر، فإنه حينئذ لا تنحل المشكلة، لعدم قانون عام في البين والارتضاء بالجزئيات يورث الإشكال في المسألة، ويظهر المناقضة التي ابتلوا بها أيضا.
ولكن التحقيق: أن في الأخبار والأحاديث - بل ومقتضى مفهوم آية النبأ وأمثالها - إمضاء هذه الطريقة على النعت الكلي. هذا مع أن الشرع العابر على البناءات العرفية، يرتضي بتلك البناءات على نهج كلي، لا شخصي، فيكون ذلك مثل القانون العام غير المنحل إلى الإرادت الجزئية، أو الرضايات الشخصية، فلا تخلط.
تذنيب: في حل المشكلة من ناحية قاعدتي الفراغ والتجاوز لا إشكال من ناحية الاستصحاب، لأنه عندنا وعند المحصلين حجة منجزة عند الإصابة، ومعذرة عند الخطأ، ولا يلزم منه محذور ولو كان تأسيسا شرعيا، كما هو الحق.