استحبابه عليه، للجهة العامة المنظورة للشرع، ولو كان في حق شخص ذو مفسدة.
ولذلك يعتبر قانون منع التجول للأغراض العالية - التي ربما تنتهي إلى هلاك المرضى - وهو مبغوض الحاكم، فتأمل.
تتميم: حول اجتماع المصلحة والمفسدة بناء على المختار بناء على المذهب المنصور، يلزم اجتماع المصلحة والمفسدة بلا كسر وانكسار، فيكون العنوان الواحد فيه المصلحة الداعية إلى الإيجاب، والمفسدة الداعية إلى التحريم.
وأما اشتمال الواحد النوعي أو الشخصي عليهما بالكسر والانكسار، فلا منع منه، بل قلما يوجد موضوع يشتمل على المصلحة المطلقة، أو المفسدة المطلقة، فإن الخمر أيضا فيها * (منافع للناس) * (1) ولكن لمكان غلبة إثمها على نفعها حرمت في الشريعة، وهذا هو معنى الكسر والانكسار. بل يلزم اجتماع المصلحتين بلا كسر وانكسار، وهو أيضا محال.
أقول: لا يلزم اجتماعهما في الأمارات، ولا في الأصول المحرزة، لأن ما هو مصب المفسدة هي الخمر، وما هو مصب الإيجاب هو عنوان " التبعية والعمل ".
وإن شئت قلت: ما هو مصب المفسدة هي الخمر، وما هو مصب جعل الحجية هي الأمارات والأصول المحرزة، سواء قلنا بانجعال الحجية، أو بمجعوليتها مستقلة، أو تبعا، كما لا يخفى، فلا مجمع في الخارج لهما.
نعم، في الأصول الجاعلة للطهارة والحلية يشكل الأمر، إلا على القول: بأن