وأما قصد التمييز، فالحق أنه لا يمكن. والذي يسهل الخطب: أن المبنى باطل عاطل، كما تحرر في محله (1)، فلا تخلط.
الجهة الثانية: في صحة الامتثال الاجمالي إذا كان المأتي به الاجمالي واجدا لجميع ما يعتبر في المأمور به، فهل سبيل إلى منع الامتثال مطلقا، أم لا مطلقا، أو يفصل بين التوصليات والتعبديات، أو بين صورتي إمكان تحصيل العلم وعدمه، أو بين المتباينين والأقل والأكثر؟ وجوه، بل أقوال.
وما يمكن أن يستند إليه للمنع المطلق أو للمنع في الجملة أمور:
أحدها: أن العقل الحاكم والملجأ والملاذ في باب الطاعة، يدرك لزوم كون ما يمتثل به الأمر، فارغا من جميع الجهات المبعدة، ويدرك لزوم كون المقرب - بالحمل الشائع - خاليا من كافة الحيثيات المبعدة، ويدرك وجوب اختيار المصداق غير الجامع لعناوين مقبحة وباطلة. ولا يعقل اجتماع المقرب والمبعد في ظرف الامتثال، وفي ظرف سقوط الأمر.
فعلى هذا، لو كان التكرار ولا سيما فيما يزيد على الثلاث، أو الإتيان بالأكثر - ولا سيما فيما إذا كان بالنسبة إلى الأقل، أكثر من الأضعاف - فيدور مثلا الأمر بين الواحد والعشرة، فيأتي بالعشرة.
وبالجملة: لو كان التكرار من اللعب، ومن الكواشف عن عدم الاعتناء بشأن المولى، والمظهرات لعدم الاهتمام بمرامه - كما إذا كان يحتمل دخالة الوحدة مثلا