والكذب، للعلم الاجمالي. إلا أنه غير تام، وتحريره خروج عما هو أساس البحث في المقام، ومن شاء فليراجع ما حررناه في محاله (1).
فبالجملة: في موارد الشك في الحجية، لا تنتفي جميع آثار الحجية، على إشكال فيه كما أشير إليه (2).
فتحصل: أن توهم الملازمة الثبوتية بين الحجية وتلك الآثار، كما يظهر من العلامة النائيني (قدس سره) (3) غير تام، كما أن توهم انتفاء الآثار عند انتفاء الحجية، أيضا غير تام، إلا على الوجه الأخير.
تتميم: في دعوى اختصاص جواز الإسناد بالأمارات قد عرفت وجه المناقشة في حرمة الإخبار والإسناد غير الراجع إلى الإفتاء بغير علم (4)، وأيضا تبين وجه المناقشة في جواز الإفتاء والإخبار والإسناد في صورة ثبوت الحجية مع جوابها (5).
وربما يمكن دعوى: أن جواز الإخبار والإسناد من آثار الحجية في باب الطرق، لا لمطلق الحجة، لأن كون الحجة معذرة بالنسبة إلى مورد التخلف عن الواقع، يلازم كونها معذرة بالنسبة إلى الإخبار والإسناد اللذين يكونان خطأ أيضا، فإذا ثبتت حجية خبر الثقة والظاهر، فكما يجوز الإفتاء على طبقه، والتدين به، ويكون عذرا عند الخطأ، كذلك يجوز الإخبار والإسناد، ويعد عذرا في صورة الخطأ، من غير حاجة إلى التمسك بالبناءات العقلائية، أو الإدراكات العرفية