لوجودها أولا: على حجية نقل ناقله، وثانيا: على حجية السبب، لكونه كاشفا نوعيا عن رأي المعصوم، أو السنة التامة دلالة وسندا وجهة، فافهم واغتنم.
فبالجملة تبين: أن دليل حجية الاجماع المنقول - مضافا إلى عموم التعليل - يكون بناء العقلاء القائم على حجية نقل ناقله، ثم بعد ثبوت الاجماع بذلك النقل، ينكشف به الرأي كشفا عقلائيا نوعيا.
وإن شئت قلت: بناء العقلاء أولا على حجية نقل السيد والشيخ (رحمهما الله) ثم بعد ذلك يثبت بها وجود الاجماع المحصل وبنائهم على أن الاجماع المحصل كاشف عن وجود السنة، فتثبت بها السنة، ثم بعد ذلك تكون السنة حجة، لبنائهم على حجية الظواهر، فيكون ما نحن فيه من قبيل قيام الحجة على الحجة القائمة على وجود الحجة.
تنبيه: في حجية الاجماع المقيد بالسبب لو بنينا على أن الاجماع المستند إليه في كتب الأصحاب، عبارة عن الاتفاق المقرون والمقيد بالسبب، فهو أيضا لا يضر، لأن الأثر المترتب على نقل السبب، لا يتضرر ولا ينتفي بانتفاء عدم ترتب الأثر المخصوص به، وهو السبب، فمن كان يرى أن الاتفاق يكشف عن الرأي والفتوى أو السنة، يتمكن من ذلك، لأجل ثبوت الاتفاق بنقل مثل السيد والشيخ (رحمهما الله) فلا تغفل.
وهم ودفع:
لو كانت الصحيحة مورد الاستناد، للزم كون الاجماع المتأخر معارضا لإجماع القدماء.
ويندفع: بأن الظاهر من مورد التعليل، هو أن الاجماع ليس حجة بذاته على