تذنيب: في دوران الأمر بين الامتثال الاجمالي والظن الانسدادي قد تبين في طي المباحث: أن حديث مراتب الامتثال، لا يرجع إلى محصل في المقال، وذلك لأن إدراك العقل، لا يتجاوز عن لزوم كون المأتي به مطابقا للمأمور به، فإن كان في مقام الإتيان إخلال بقيود المأمور به، فلا امتثال، وإن كان لا يخل بها فلا مراتب.
نعم، إذا كان يعلم إجمالا: بوجوب القصر، أو التمام، وقد تنجز عليه التكليف، ولكنه يتعذر الجمع بالعذر اللاحق على العلم المنجز، يتعين عقلا إتيان أحد الأطراف.
وأما إذا كان أحدهما مظنونا بالظن المعتبر على الانسداد، فهل يتعين ذلك مطلقا، أو لا مطلقا، أم يفصل بين اعتباره على الكشف، واعتباره على الحكومة؟
وجوه وأقوال:
فربما يقال: إنه مع كونه معتبرا على الكشف، لا تصل النوبة إلى الامتثال الاجمالي، ويكفي ذلك، لأنه كالتفصيلي وفي عرضه، ولا ينافي ذلك حسنه بعد الامتثال المزبور كما لا يخفى.
والسر كله: أن الشرع اعتبر هذا الظن علما في رتبة تنجيز الواقع (1).
وفيه: أنه معتبر عند عدم القدرة على الاحتياط المذكور في مقدمات الانسداد، وليس التعذر المفروض في المثال، من ذلك التعسر والعجز المذكور كليا في مقدمات الانسداد.