وموافقا لطريقة العقلاء في قوانينهم العرفية.
وتوهم: أن المقصود هنا هو الجواب عن الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة، ولزوم الفساد الآخر أمر مفروغ عنه لا بد من أن يتصدى لجوابه - وبعبارة أخرى هو إشكال آخر وحيث آخر في المسألة - في غير محله، كما لا يخفى، ولعله يمر عليك ما به تحل عقد المكاره في ذيل البحث إن شاء الله تعالى (1).
تذنيب: في حل المشكلة بلحاظ الأصول المتصدية لجعل الحكم أو رفعه هذا تمام الكلام في الطرق والأمارات والأصول التي ثمرتها في التعذير والتنجيز.
وأما الأصول المتصدية لجعل الحكم في ظرف الشك على المشكوك، أو المتصدية لرفع الحكم عن المجهول، والمنسي، والمغفول عنه وأمثاله، فيمكن حل المشكلة بالنسبة إليها على أن يقال: بأن النسبة بين العنوان الموضوع للأدلة الواقعية وبين هذه العناوين، عموم من وجه، فتكون المسألة من صغريات باب الاجتماع والامتناع، فلا تفويت، ولا إلقاء.
نعم، على القول: بأن النسبة عموم مطلق، أو تكون القضية حينية، فيشكل، للزوم إنكار الأحكام الفعلية عندما كان المشكوك والمجهول حراما وواجبا، فإن قاعدة الحل وحديث الرفع (2)، تستلزم خلو الواقع من الفعلية والإرادة الجدية الزاجرة والباعثة، كما عرفت في الطرق والأمارات وسائر الأصول المجعولة على ضوئها، فتدبر.