مما لا يجوز، وعندئذ ينحصر الأمر في حجية رأي اللغويين، والرجاليين وهكذا.
أقول: بعد الفراغ من المناقشات الخاصة في أساس دليل الانسداد - وهو العلم الاجمالي - فيما يأتي في حجية خبر الثقة، وبعد الفراغ من وجوب الاجتهاد واللغوية المدعاة اللازمة من حجية الظواهر، لا ينتهي الأمر إلى حجية رأي اللغوي بطرد المراجعة إلى القواعد، وذلك لأن الانتهاء إلى ذلك، فرع الحاجة إلى اللغة والمراجعة إليها، وهي ممنوعة بالضرورة، فإن معاني الألفاظ العربية، واضحة جلية ظاهرة إلا ما شذ، وكثير من الألفاظ في موارد الشبهة، تظهر بمراجعة محيط الأعراب لمجتهدي العصر، وبمراجعة الأمصار، لسهولة الأمر، وما يختفي إلى آخر الأمر، شاذ لا يستلزم الاختلال، ولا يلزم من المراجعة في مواردها إلى القواعد، خروج عن الدين، ولا المخالفة القطعية للتكليف المعلوم.
أضف إليه: أن غاية ما تقتضيه التقاريب، حجية اللغوي عند حصول الظن، لقلة الوثوق والاطمئنان، وهذا أخص من المدعى أيضا برتبتين، لأن المدعى في باب حجية الظنون الخاصة، حجيتها ولو لم يحصل الظن الشخصي منها، أو كان على خلافها، فاغتنم.
تذنيب: حول محاذير حجية قول اللغوي لو سلمنا حجية قول اللغوي، فهناك بعض مشاكل اخر:
فمنها: أن استفادة المعاني الموضوع لها من كتب اللغة، في غاية الإشكال، لأن قضية تصريح بعضهم وظاهر الآخرين: أنهم بصدد ذكر موارد الاستعمال الأعم من الحقيقة، ويصعب عليهم الاطلاع على المعاني الحقيقية، سواء قلنا بالحقيقة والمجاز على مقالة المشهور، أو على مقالة العلامة المسجد شاهي (قدس سره) (1) فإن