مقدمة قبل الخوض في المباحث، لا بد من الإشارة إلى جهات:
الجهة الأولى: في تنقيح محل النزاع لا يختص البحث بالأمارات والطرق، فإن الجهة المبحوث عنها، أعم من إمكان التعبد بها وبالظن الشخصي، حيث إنه كما يمكن المناقشة في إمكان التعبد بها، يمكن المناقشة في الثاني.
وأيضا: لا يختص البحث بما مر، فإن الموجبات لتوهم الامتناع، تسري إلى الأصول العقلائية، والشرعية التأسيسية المحرزة، وغير المحرزة، كما هو الواضح، فإن القول بلزوم اجتماع الحلال والحرام في موارد الأصول غير المحرزة، أوضح من غيرها، فالبحث أعم من هذه الجهة أيضا.
وليس في خصوص إمكان التعبد بالظن، كما في بعض الكتب (1)، أو في خصوص إمكان التعبد بالطرق والأمارات، كما في الأخرى (2)، ولذلك ينتهي الكلام في آخر البحث إلى كيفية الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية المشتركة في