والعمومات (1). ولكنه عندنا بمعزل عن التحقيق المحرر في محله (2).
فعليه يتوقف تصديق المسألة على ثبوت المطلقات الشرعية الحاكية عن إمضاء الشرع لخبر الثقة على الإطلاق، بحيث يكون إطلاقه قابلا للاعتماد عليه في موارد الشك، نظير ما إذا شك في يد أنها يد خائنة وغاصبة، فإن إطلاق: " من استولى على شئ منه فهو له " (3) معتمد عليه عند الشك، لأن المخصص لبي.
نعم، في خصوص المثال يكون المخصص اللبي من الواضحات المحتف بها الكلام، المانعة عن انعقاد الظهور كما لا يخفى، فتدبر جيدا.
بقي شئ: في التمسك بالبناء العقلائي عند الشك في الإعراض لأحد أن يقول: في موارد البناءات العقلائية غير المبتلى بها نوعا وعادة ولو كانت من الأمور العرفية، يكون البناء العملي في حكم العام اللفظي.
مثلا: فيما نحن فيه مقتضى ما تحرر، عدم جواز الأخذ بالصحاح المشكوك كونها مورد الإعراض، إذا لم يكن في أدلة حجية الخبر الواحد دليل لفظي قابل للاعتماد عليه في مورد الشك، لأجل اختفاء البناء العقلائي، وهذا مما لا يمكن الالتزام به وجدانا.
وعليه يقال: إن فيما نحن فيه خصوصية، وهي أن البناء العملي على العمل بالخبر، إلا إذا ثبت الوهن، وحيث إن مسألة الإعراض الموجب للوهن، قليلة الاتفاق في المسائل العقلائية جدا، لا يكون البناء العقلائي موضوعه مقيدا.
وإن شئت قلت: إن هناك عاما عمليا وارتكازا خاصا مغفولا عنه عند العامة،