ويظهر من السيد الأستاذ الفشاركي (قدس سره) تعبير آخر: " وهو أن موضوع الحرام هي الذات، وموضوع الحل معنى متأخر عنها برتبة، وهو الشك في الحكم المتعلق بالذات، فلا يعقل اجتماعهما في محل واحد " (1).
ويتوجه إلى التقريب الأول: - مضافا إلى ما تحرر في مسألة الضد من أن الإطلاق والتقييد، لا يكفيان لتجويز اجتماع الأمر والنهي (2) - أن الأدلة إما ظاهرة في أن المشكوك بما هو، مورد الحل والطهارة، فتكون النسبة بين الواقعيات وأدلة الأصول الجاعلة، عموما من وجه، كما عرفت منا في مبحث القطع (3).
أو تكون الأدلة بصدد جعل الحلية الموقتة لما هو موضوع الحرام واقعا، فيكون الشك جهة تعليلية لعروض الحلية على الذات، وتكون القضية في اعتبار من القضايا الحينية، أي " الخمر حين الشك حلال " لأن الأدلة ظاهرة في أن كلمة " شئ " كناية عن العناوين الذاتية، فهذا التقريب غير تام ثبوتا وإثباتا:
أما ثبوتا، فلعدم كفاية الإطلاق والتقييد لتعدد الموضوع، اللازم للفرار من اجتماع الضدين.
وأما إثباتا، فلما أشير إليه آنفا.
ويتوجه إلى التقريب الثاني: أن الشك وإن لم يكن من قبيل السواد والبياض من الصفات الخارجية، ويكون متعلقه الشك في الحكم، والحكم - على تقدير وجوده الواقعي - متعلق بذات الخمر، والشك متأخر عن ذلك الحكم، ولكنه يرجع إلى كون الشك تمام الموضوع، فيلزم أن تكون النسبة بين موضوع الأحكام الأولية والثانوية، عموما من وجه، وهذا معناه إنكار الأحكام الظاهرية، كما مر في مباحث