أدلة حجية قول اللغوي وبالجملة: ما يستدل له أو يمكن أن يستند إليه لحجية قوله، أمور نشير إليها إجمالا:
الأمر الأول: الاجماع اللفظي القائم على ذلك خصوصا.
وفيه: - مضافا إلى أن القدر المتيقن منه صورة خاصة، إذ لا إطلاق لمعقده، وأن من المحتمل كون مستندهم الاعتبارات العقلائية وبناءات عرفية، مع بعد كونه من التعبد شرعا - أن المسألة حديثة العنوان، وجديرة بالذكر، فلا يثبت به حتى صورة حصول الوثوق والاطمئنان.
الأمر الثاني: الاجماع العملي والسيرة المخصوصة برجوع القوم إلى اللغويين.
وفيه: أن السيرة الممضاة حجة، وهي مرهونة بكونها بمرأى ومنظر من الشرع، والشرع ما هو بمرأى منه هم العرب العارفون باللغة. ومجرد وجود كتب اللغة في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام - ككتاب " العين " للخليل، و " الجمهرة " لابن دريد - لا يكفي لكشف ابتلاء الناس باللغوي، ورجوعهم إليه.
والرجوع إلى الأئمة (عليهم السلام) أو إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في جملة من الأخبار لفهم ألفاظ الحديث، لا يدل على شئ في المسألة، فما تعارف في عصرنا من التمسك بالسيرة العملية، غير واقع في محله، كما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (1).
هذا مع أن كشف حجية قول اللغوي على إطلاقه، أشد إشكالا.
الأمر الثالث: السيرة العامة الكلية الناهضة على مراجعة الناس إلى