الإشكال المذكور.
ويجوز أن يقال: إن هنا مشكلة غير قابلة للحل، وهي أن خبر الكليني وجداني يترتب عليه حكمه، وهو وجوب تصديقه، وخبر العطار ليس وجدانيا، ولا محرزا بأصل، فكيف يمكن ترتب الأثر عليه؟!
فيقال: إن خبر العطار يثبت تعبدا بإخبار الكليني ووجوب تصديقه، فمن وجوب تصديق هذا الإخبار الوجداني - لكونه في كتاب " الكافي " المتواتر الواصل إلينا - يثبت تعبدا خبر العطار، وهذا مقدم على الأصل النافي، كما هو الواضح.
ويتوجه إلى حل هذه المشكلة الإشكال المذكور: وهو أن إثبات خبر العطار بوجوب تصديق خبر الكليني، من إثبات موضوع الحكم بنفس ذلك الحكم، وهو ممنوع قطعا.
خامستها: أن من الواضح الغني عن البيان، أن إيجاب التصديق لا بد وأن يكون باعتبار أثر شرعي، كالحرمة أو الوجوب المحكي بقول العادل، أو باعتبار موضوع ذي أثر، فإذا أخبر الكليني (رحمه الله) بوجوب كذا، أو أن زيدا عادل، أو أن حد الحرم وحد عرفات إلى كذا، فهو من الإخبار المترتب عليه الأثر، فيجوز إيجاب تصديقه.
وأما فيما إذا كان يخبر عن خبر العطار، فلا أثر يترتب عليه بالضرورة إلا وجوب التصديق المترتب عليه بعد ثبوت خبره، فيلزم أن يكون وجوب تصديق الكليني، أثره وجوب التصديق، وهو أوضح فسادا، للزوم كون الدليل المتكفل للتعبد بالمخبر به، ناظرا إلى نفسه، وأن يكون نفس وجوب التصديق، أثر إيجاب التصديق.
وبعبارة أخرى: يلزم أن يكون التصديق أثر إيجابه، وهذا ممنوع.
وغير خفي: أنه يمكن أن يجعل الإشكال المذكور أيضا حلا للإشكال الآخر: