بطرق اخر، فإذا ثبت خبر العطار بطريق آخر، وهكذا عدالته، فيترتب عليه الأثر، لأن من الاحتمالات احتمال خطأ العطار والكليني وغيرهما من الوسائط، وذلك الاحتمال مدفوع بإطلاق " صدق العادل في خبره ".
فبالجملة: " صدق خبر العادل " إما ثابت للموضوع الوجداني فقط، فلا يشمل الوسائط، وإما يثبت للتعبدي أيضا فتثبت به عدالة المخبر، وحيث لا سبيل إلى الثاني فالأول مثله أيضا.
فتحصل بناء على هذا: أن المشكلة الأولى وهي الرئيسة، غير قابلة للحل، لعدم تمامية الانحلال المزبور، ومن غير فرق بين المسالك في باب الطرق، لأن أساس حل المعضلة إثبات الخبر التعبدي بإخبار الكليني الوجداني، فإنه إذا ثبت ذلك ينقح موضوع العام الأصولي بالحكم المترتب على الموضوع الآخر، فلا يلزم شئ مما ذكر أو إثبات المؤدى. ولكنك عرفت عدم إمكان الإثبات المذكور.
وغير خفي: أن مشكلة ناظرية الحكم إلى نفسه لا تنحل بالانحلال، لأنها مشكلة في مرحلة الجعل والتشريع، لا في مرحلة الإعمال والتنفيذ والتطبيق.
هذا مع أن حكومة مصداق على مصداق، مما لا أصل لها حتى في قاعدة نفي الضرر والحرج والاستصحاب، لأن الحكومة بجميع معانيها عرفية عقلائية، ولا سبيل لها في مثل هذه الموارد، فلاحظ جيدا، وتفصيل المسألة في الاستصحاب.
وسيأتي وجه حل المشكلة الثانية العقلية من غير طريق الانحلال (1).
ولو قيل: إذا ثبت كل واحد من أخبار الوسائط إلى أول السلسلة، فيمكن حل مشكلة ناظرية الحكم إلى نفسه: بأن حديث: " ما يؤديان عني فعني يؤديان " (2) يستلزم التنزيل في جميع مراتب السلسلة.