فقد الأثر فقد التعبد (1).
وفيه ما لا يخفى، فإن فيما إذا لم يكن واسطة أصلا، لا يكفي التعبد بالصدور للعمل ما دام لم ينضم إليه سائر الأصول، كأصالة الحقيقة، والجد، والجهة، فعليه يكفي كون الخبر مع الواسطة، منتهيا إلى أن ينضم إليه التعبد الآخر.
هذا مع إمكان أن يقال: إن الخبر مع الواسطة الواحدة، قطعي احتجاج العقلاء به، وهو كان بمرأى ومنظر، فعليه لا وجه للإشكال رأسا.
هذا مع أنه ربما يقال: لا يجد العرف هناك إخبارات وتعبدات، بل هنا إخبار مع الواسطة، فتأمل.
رابعتها: أي ومن الإشكالات العقلية، لزوم كون الحكم - الذي هو في حكم المعلول بالنسبة إلى الموضوع وإن لم يكن معلولا واقعا، لأنه معلول الجاعل، ولكنه لا يمكن أن يستند إليه الموضوع في الوجود والتحقق - محققا لذلك الموضوع، وهو من المستحيل ولو في الأمور الاعتبارية. ولو كان الخبر المحكي للسنة خبرا وجدانيا فهو.
وأما مثل إخبار الكليني، عن العطار المخبر عن الحميري، عن ابن إسحاق، عن أبي الحسن (عليه السلام) فهو وإن كان وجدانيا، إلا أن خبر العطار ليس وجدانيا حتى يجب تصديقه، ولا يقتضي أصل محرز وجود ذلك الخبر، بل قضية الأصل خلافه.
فعليه يلزم أن يكون وجوب تصديق خبر الكليني، محققا لخبر العطار أولا، ثم يترتب عليه وجوب تصديقه عليه، وهذا من المحال، لأن إيجاد الموضوع بالحكم المترتب عليه، فرع وجود الحكم، مع أن الحكم فرع وجود الموضوع.
أو مع أن الحكم لا يكون متقدما على الموضوع ولو رتبة، ويلزم هنا تقدمه عليه، وهو محال، لكونه من الدور الصريح. هذا هو تقريب القوم في تحرير