مفيدا (1).
وعن العلامة النائيني (رحمه الله): أنه ينفع إذا كان المجعول هي الواسطة وتتميم الكشف، بل لا إشكال رأسا في المسألة (2).
والذي هو التحقيق أولا: أن أمثال هذه المشاكل، من الشبهة في قبال البديهة، فلو كانت الشبهة فرضا راسخة، فلا معنى للقول بعدم حجية الأخبار مع الواسطة، لأن الضرورة على خلافه.
وثانيا: ليس فيما بين أيدينا من الأدلة، ما ينتهي إلى قضية شرعية كلية قانونية منحلة إلى قضايا، بل هناك شئ واحد، وهو العلم برضا الشرع بالعمل بالخبر الواحد، أو العلم بلزوم العمل وتمامية الحجة. فهناك سيرة على قبول الأصحاب، وهي السيرة العملية، فمن أين جاء " صدق الثقة " أو " العادل " حتى تأتي هذه المسائل الكثيرة، والقضايا المختلفة الحاكمة والمحكومة، وغير ذلك، وكي يلزم هذه المشاكل العقلية، أو بعض المشكلات العرفية السابقة.
وثالثا: لو سلمنا وجود القضية المذكورة، أو استنبطناها من مفهوم الآية (3)، كما هو ظاهرهم، ولذلك ذكروا هذه المشاكل في ذيل مفهوم الآية، لأنه لو لم يكن في البين دليل لفظي، لم يكن وجه للمشاكل.
وبالجملة: لو سلمنا ذلك، فالحق أن الانحلال على كل تقدير، غير قابل للتصديق، ولا ينحل بهذا الانحلال، جميع هذه التقاريب أو الإشكالات على جميع المباني في باب حجية الطرق والأمارات، وذلك لأنه لو كان لقولهم: " صدق خبر العادل " إمكان إثبات خبر العطار تعبدا، وإمكان إثبات مصداق تعبدي للخبر، لكان