قلنا: ولكنه بمعزل عن التحقيق، ضرورة أن قبل الوصول إلى مبدأ السلسلة وأولها، لا بد من فرض الأثر، ولا أثر هناك إلا وجوب التصديق، وبعد الوصول ينقلب الأثر أو يتعدد، ولا ضير فيه، ضرورة أنه بعد الوصول إلى إخبار أبي إسحاق، عن الهادي (عليه السلام) يرجع قول أبي إسحاق إلى قوله (عليه السلام) وهكذا إلى الكليني، فيكون قوله قوله (عليه السلام) ويكون الأثر ذلك، فاغتنم.
الجواب الثاني: ما في " درر " جد أولادي (قدس سره) وشيخ مشايخي (رحمه الله) وإجماله:
أن العادل إذا أخبر عن شئ، وكان له لازم عقلي، أو عرفي، أو شرعي، يثبت بقوله ذلك اللازم، وإخبار الكليني بالوسائط له لازم شرعي، وهو قول الإمام (عليه السلام) (1).
وفيه ما لا يخفى، فإن هذا الجواب صحيح عن المشكلة الثالثة من المشكلات العقلائية، وأما المشاكل العقلية فهي ناظرة إلى ذلك الأثر اللازم الشرعي، فإن قوله (عليه السلام) ليس لازم قول الكليني، لأنه لم يخبر عنه، فما هو لازم شرعي لقول الكليني، وجوب تصديق إخبار العطار، فيأتي الإشكال، فلا تخلط.
والجواب الثالث: ما فيه أيضا " من أن مفاد قضية " صدق العادل " ليس إلا التصديق العملي وعلى هذا ينحصر فيما تنتهي إليه هذه الأخبار وهو قول الإمام (عليه السلام) فقضية " صدق العادل " ناظرة إليه فقط " (2).
وفيه: أنه لو كان الأمر كذلك، فلا يصح القول بحجية الأخبار مع الواسطة، لأن الأثر منحصر بمنتهى الخبر، وما في الوسائط لا أثر له عمليا، ولا قلبيا، فلا معنى لحجيته، فالإشكال عائد بصعوبة.
هذا مع أنه يكفي للأثر جواز الإسناد إلى الوسائط، بناء على كفاية ذلك، أو كفايته ولو بشرط الانضمام، فإنه أيضا من الأثر، أو فيما إذا حصل منه الوثوق