له إمكان إثبات عدالته إذا كان مشكوك العدالة، ضرورة أن إخبار العطار كما لا يكون ثابتا بالوجدان، ويقتضيه وجوب تصديق الكليني بلازمه، كذلك عدالته أيضا مما يقتضيها بلازمه، ولا حاجة إلى العلم الوجداني بالنسبة إلى عدالته أيضا، أو إثبات عدالته من طريق تنصيص علماء الرجال، لأن مقتضى إطلاق التصديق ذلك.
فلو كان مفاد أدلة حجية خبر الواحد، تتميم الكشف والواسطية في الإثبات، وإثبات مصداق الخبر تعبدا، لأن الكليني أخبر عن العطار، فلازم تصديق الكليني ثبوت خبره، ولازم إطلاق وجوب تصديقه عدالته. نعم فيما إذا كان غير عادل فالإطلاق مقيد.
ولو أمكن الجواب عن هذه العويصة - التي هي العويصة السابقة التي ينبغي أن تكون شرعية، في قبال العويصات العرفية والعقلية المذكورة -: بأن الإطلاق ممنوع، ومن اللازم أن يحرز عدالة الوسائط بطرق أخرى، لأمكن أن يقال: بأن لازم وجوب تصديق خبر الكليني أيضا ممنوع، فإنه كما لا معنى لكشف عدالة المخبر به، كذلك لا معنى لكشف إخبار العطار به.
وبالجملة: لو كان لقولهم: " صدق خبر العادل " إطلاق أفرادي، لكان هو في اتصافه بالإطلاق الأحوالي أولى، فلو كان يشمل المصداق التعبدي الثابت بالخبر الوجداني، لكان قضية إطلاقه عدالة المخبر المزبور، فكما لا إطلاق له بالنسبة إلى الإخبار عن الفاسق ومشكوك الفسق، كذلك لا إطلاق له بالنسبة إلى شموله للمصداق التعبدي للخبر، فالانحلال إلى التعبدي غير جائز، وإلى الوجداني صحيح، ولكنه غير نافع هنا.
ولو قيل: لو لم يثبت به خبر العطار، لما كان في وجوب تصديق الكليني أثر.
قلنا: لو كان يخبر عن مشكوك الفاسق، لما كان في وجوب تصديقه أثر، فلا يلزم الأثر لإخبار الكليني إلا إذا كان إخبار الوسائط وعدالتهم وجدانية، أو ثابتة