وهو أنه لا بد وأن يكون في كل مورد يجب تصديق خبر العادل من أثر، ولا أثر في الإخبار الواسطة.
وينحل ذلك: بأن أثره وجوب التصديق.
ويتوجه إليه: لزوم كون الوجوب المذكور أثرا لنفسه، فيبقى الإشكال المزبور بلا حل، فتدبر.
ثم إنه غير خفي: أن هذين الإشكالين يستوعبان الإشكال على تمام السلسلة، لأن خبر الكليني سليم عن الإشكال الأول دون الثاني، وخبر ابن إسحاق سليم عن الإشكال الثاني دون الأول.
نعم، إذا استقر الإشكال الأول، يلزم سقوط خبر الكليني أيضا ولو كان وجدانيا. كما إذا استقر الإشكال الثاني، لا يترتب الأثر على إخبار ابن إسحاق أيضا. فبين الإشكالين فرق من هذه الجهة.
كما يثبت الفرق بينهما بجهة مبدأ السلسلة ومنتهاها، وأن الإشكال الأول ناشئ من ناحية موضوع قضية " صدق خبر العادل " حيث يلزم أن يحقق الحكم موضوع تلك القضية، والإشكال الآخر من محموله، حيث يلزم أن يكون التعبد باعتبار نفس وجوب التصديق.
سادستها: أنه فيما كان الخبر مع الواسطة، يلزم حكومة دليل على نفسه، أو اتحاد دليل الحاكم والمحكوم، ضرورة أن الحكومة تارة: تكون بالتوسعة، وأخرى:
بالتضييق، وفيما نحن فيه لو كان خبر العطار ثابتا بإخبار الكليني الواجب تصديقه، ثم بعد ثبوت خبره يكون هو أيضا واجب التصديق، يلزم أن يكون دليل وجوب تصديق خبر العادل، حاكما على نفسه، وهو مستحيل، للمناقضة والخلف.
وإن شئت قلت: حكومة الأصل السببي على المسببي، ربما تكون في الموضوعات، وأخرى: في الأحكام، وعلى كل تقدير يلزم هناك أيضا اتحاد دليل