مورد الإرادة بالأصالة فرع احراز كونه في مقام البيان دون الاهمال والاجمال لان هذا ليس ظهورا لفظيا مستندا إلى الوضع بل هو حكم عقلائي بان ما جعل موضوع الحكم هو تمام مراده لا بعضه ولا يحكم العقلاء به ولا يتم الحجة الا بعد تمامية هذه المقدمة فيحتج العقلاء عليه بان المتكلم كان في مقام البيان، فلو كان شئ دخيلا في موضوعيته له كان عليه البيان فجعل هذا موضوعا فقط يكشف عن تماميته.
المقدمة الثانية: وهى عدم وجود قرينة معينة للمراد ولا يخفي انها محققة لمحل البحث، لان التمسك بالاطلاق عند طريان الشك، وهو مع وجود ما يوجب التعيين مرتفع فلو كان في المقام انصراف أو قرينة لفظية أو غيرها، فالاطلاق معدوم فيه بموضوعه، و (بالجملة) فهي محققة لموضوع الاطلاق لا من شرائطه ومقدماته.
المقدمة الثالثة: عدم وجود قدر متيقن في البين حتى يصح اتكال المولى عليه، و (الظاهر) ان هذه المقدمة غير محتاجة سواء فسرنا الاطلاق بما تقدم ذكره أو بما عليه المشهور من جعل الطبيعة مرأة لجميع افرادها (اما على المختار) لان القدر المتيقن انما يضر في مورد يتردد الامر بين الأقل والأكثر بان يتردد بين تعلق الحكم ببعض الافراد أو جميعها، مع أن الامر في باب الاطلاق ليس كذلك بل هو دائر بين تعلق الحكم بنفس الموضوع من غير دخالة شئ آخر فيه أو بالمقيد، فيدور الامر بين كون الطبيعة تمام الموضوع أو المقيد تمامه فإذا كانت الطبيعة تمام الموضوع لم يكن القيد دخيلا، ومع دخالته يكون الموضوع هو المقيد بما هو مقيد، ولا يكون ذات الموضوع محكوما والقيد محكوما آخر حتى يكون من قبيل الأقل والأكثر، وكذا لو جعل المتقيد موضوعا وشك في دخالة قيد اخر لا يكون من قبيلهما فلا يدور الامر بين الأقل والأكثر في شئ من الموارد حتى يعتبر انتفاء القدر المتيقن، هذا كله على المختار في باب الاطلاق من عدم كون الطبيعة مراة للافراد، ولا وسيلة إلى لحاظ الخصوصيات وحالاتها وعوارضها، و (اما) إذا قلنا بمقالة المشهور من جعلها مرسلة ومرآة لجميع الافراد، والمقيد عبارة عن جعلها مرآتا لبعضها