من الأخبار الواردة بذلك في المقام. والكلام ذيل كل منها بما يكشف عن معناه نقاب الابهام.
الأول: ما رواه في الكافي عن إسماعيل ابن عبد الخالق (1) في الصحيح " قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام، عن العينة وذلك أن عامة تجارنا اليوم يعطون العينة فأقص عليك كيف نعمل قال: هات قلت: يأتينا الرجل المساوم يريد المال فيساومنا وليس عندنا متاع فيقول: أربحك ده يازده وأقول أنا: ده دوازده، فلا نزال نتراوض حتى نتراوض على أمر، فإذا فرغنا قلت له: أي متاع أحب إليك أن أشتري لك؟ فيقول: الحرير لأنه لا يجد شيئا وضيعة منه، فأذهب وقد قاولته من غير مبايعة فقال: أليس إن شئت لم تعطه وإن شاء لم يأخذ منك؟ قلت: بلى، قلت فأذهب فأشتري له ذلك الحرير وأماكس بقدر جهدي ثم أجئ به إلى بيتي فأبايعه فربما ازددت عليه القليل على المقاولة، وربما أعطيته على ما قاولته، وربما تعاسرنا ولم يكن شئ، فإذا اشترى مني لم يجد أحدا أغلى به من الذي اشتريته منه، فيبيعه منه، فيجيئني ذلك فيأخذ الدراهم، فيدفعها إليه وربما جاء فيحيله على، فقال: لا تدفعها إلا إلى صاحب الحرير، قلت: وربما لم يتفق بيني وبينه البيع به، فأطلب إليه ليقيله مني فقال: أوليس لو شاء لم يفعل وإن شئت أنت لم تردد، فقلت: بلى لو أنه هلك فمن مالي قال: لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس ".
أقول: ما اشتمل عليه هذا الخبر هو المعنى الثاني من المعينين اللذين ذكرهما في النهاية، واطلاق كلام ابن إدريس، شامل لهذه الصورة أيضا، لأن قوله ثم يبيعها بدون ذلك أعم من أن يكون البيع على من اشترى منه أو على غيره.
وفي الخبر أيضا دلالة على أنه لا يختص العينة بما إذا كان الغرض منها قضاء دين عليه كما يشعر به كلام ابن إدريس، وإن كان قد ورد ذلك في جملة من أخبار المسألة لأن ظاهر الخبر المذكور إنما هو أخذ المال لينتفع به.
وظاهر هذا الخبر وغيره من أخبار العينة أن الغرض من ذلك هو الحيلة في