لأنه لو كان كذلك لكان الزيادة التي يوقعها صاحب العينة ربا، ولا معنى لقوله في الخبر ثم جاء به ليشتريه منه، والظاهر كما استظهره بعض مشايخنا عطر الله مراقدهم أنه قد سقط لفظ " قلت: بلى " بعد قوله " وإن شاء لم يشتر " من قلم النساخ، فإن المعنى لا يستقيم إلا بذلك، وحاصله أنه عليه السلام قال للسائل أولا: أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم، فأجاب بلى، فقال له ثانيا: " أليس إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتر " فأجاب بلى، قال: " فقال: لا بأس " والخبر لم يذكر فيه بقية أحكام العينة، لأن الغرض إنما تعلق بالسؤال عن هذا الأمر الخاص.
الرابع: ما رواه في التهذيب عن منصور بن حازم (1) في الصحيح " قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة، فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك، فأعطني حتى اشترى فيأخذ الدراهم فيشترى حاجته ثم يجئ بها إلى الرجل الذي له المال فيدفعها إليه، فقال: أليس انشاء اشترى وإن شاء ترك، وإن شاء البايع باعه وإن شاء لم يبع؟ قلت: نعم، قال: لا بأس " والتقريب في هذا الخبر كما في سابقه وهو أوضح دلالة لما عرفت في الأول (2).
الخامس: ما رواه المشايخ الثلاثة برد الله مضاجعهم، عن بشار بن يسار (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ ويشتريه من صاحبه الذي