السابق، ويبقى قيمة ما باعه عليه أو لا في ذمته دينا عليه.
العاشرة قال ابن الجنيد: العربون من جملة الثمن، ولو شرط المشتري للبايع أنه إن جاء بالثمن، وإلا فالعربون له كان عوضا عما منعه من البيع، وهو التصرف في سلعته، قال في المختلف بعد نقل ذلك عن ابن الجنيد: والمعتمد أن يكون من جملة الثمن، فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البايع العقد وجب عليه رد العربون.
لنا الأصل بقاء الملك على المشتري، فلا ينتقل عنه إلا بوجه شرعي، وما ورآه وهب (1) عن الصادق عليه السلام " قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: لا يجوز بيع العربون إلا أن يكون هذا من الثمن " ثم نقل عن ابن الجنيد أنه احتج بقوله عليه السلام (2) " المؤمنون عند شروطهم " ثم أجاب عنه بأن المراد الشروط السائغة.
أقول: ما نقله من الرواية بلفظ هذا من الثمن هو الموجود في التهذيب، وفي غيره، " إلا أن يكون نقدا من الثمن " والظاهر على هذا أن يكون من الثمن بدلا من نقد.
وكيف كان فالظاهر ضعف ما ذكره ابن الجنيد إن لم يكن ذلك الشرط في عقد صحيح لازم، لوجوب الوفاء بالشرط ومنع كونه سايغا كما ذكره العلامة. لا أعرف له وجها، نعم لو وقع ذلك من غير أن يكون في عقد لم يلزم، إلا أن قال: بوجوب الوفاء بالوعد كما دل عليه ظاهر القرآن، ويدل عليه أيضا بعض الأخبار، وإليه جنح بعض مشايخنا المتأخرين وهو قوي.
الحادية عشر: روى الشيخ في التهذيب عن حكم بن حكيم الصيرفي (3) " قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام، وسأله حفص الأعور فقال: إن السلطان يشرون منا القرب والإداوة فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، فنرشوه حتى لا يظلمان، فقال: