يبيعه منه؟ قال: نعم لا بأس، فقلت: أشتري متاعي؟ قال: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك " أقول هذه هي العينة على ما عرفت، وأنه يدفع له قيمة ما اشتراه منه ويجعل الأول دينا عليه إلى الأجل المعلوم بينهما، والسائل توهم المنع، لأنه يشتري متاع نفسه، وأجابه عليه السلام بأنه قد انتقل عنك بالبيع الأول الذي جعلت ثمنه نسيئة، فليس هو متاعك، وإنما هو متاع المشتري وأنت تريد شراءه منه ".
السادس: ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بكر الحضرمي (1) في الحسن " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل تعين ثم حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويعطيه؟ قال: نعم ".
السابع: ما روياه أيضا عن الحضرمي (2) " قال: قلت لا بي عبد الله عليه السلام:
يكون لي على الرجل الدراهم فيقول لي: بعني شيئا أقضيك فأبيعه المتاع ثم أشتريه منه فأقبض مالي؟ قال لا بأس به ".
الثامن: ما رواه في الكافي عن هارون بن خارجة (3) " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عينت رجل عينة فقلت له: اقضني فقال: ليس عندي تعيني حتى أقضيك قال: عينه حتى يقضيك ".
ورواه في الفقيه عن صفوان الجمال (4) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عينت رجلا عينة فحلت عليه فقلت: أقضني " الحديث دلت هذه الأخبار على التعين ثانيا من صاحب العينة الأولى كما ذكره ابن إدريس، وكأنه لم يطلع إلا على خبر الحضرمي ولا اختصاص لها بهذه الصورة، لما عرفت في ما تقدم وهو أن يشتري طالب العينة من صاحب الطلب متاعا بما يزيد على قيمته السوقية مؤجلا عليه، ثم يشتريه البايع بأنقص ويدفع الثمن إلى صاحب العينة، ثم إن طالب العينة يدفعه لصاحب الطلب عن طلبه