غرر انتهى.
أقول: ما ذكره أخيرا من زيادة غرر إلى غرر في الصورة المذكورة إنما يتم بناء على المنع من بيع الصوف على ظهور الغنم، كما هو أحد الأقوال في المسألة وأما على ما اختاره من الجواز كما قدمنا نقله عنه فليس إلا غرر واحد، كما لا يخفى.
والرواية التي أشار إليها أخيرا هي رواية إبراهيم الكرخي (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مئة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال: لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف ".
وأما الأخبار التي أشار إليها وطعن فيها بأنها من طريق الآحاد فلم نقف على شئ منها سوى الرواية المذكورة، وبالجملة فإن ما ذكره جيد على أصله الغير الأصيل، وهذه الرواية المذكورة مما يؤيد مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه في جواز بيع الصوف على ظهور الأنعام بمجرد المشاهدة، لأن جعله ضميمة لما لا يجوز بيعه لولا ذلك أظهر ظاهر في جواز بيعه وحده خاصة كما هو شأن ساير الضمايم، فلا يتوهم من الرواية الدالة على مذهب الشيخ في تلك المسألة، بمعنى جعل الحمل ضميمة إلى جواز بيع الصوف كما يشعر به كلام العلامة في المختلف، لأن الحمل لا يجوز بيعه وحده، ومن شأن الضميمة صحة بيعها وحدها، لتكون مصححة لبيع ذلك المجهول.
ثم إنه لا يخفى أن ما ذكره ابن إدريس من عدم جواز البيع بالضميمة في هذا الموضع يجري في جمع ما ورد جواز بيعه بالضمايم، لعدم جواز بيعه منفردا مع تكاثر الأخبار بذلك في جملة من المواضع.
وفي ارتكاب ردها من الشناعة ما لا يرتكبه محصل ولا متدين، لأن مقتضى كلامه أن العلة المانعة من جواز بيعه منفردا وهو الغرر هنا باقية مع الضميمة، فكذلك العلة