في ألفاظه:
وهذا الخبر يحتمل أن يكون البيع حالا وإن كان يأخذ منه في كل يوم ما يريده ويحتمل أن يكون مؤجلا بآجال مختلفة فيكون من باب السلم، ولعل الأظهر الأول كما هو ظاهر عبارة الشيخ المفيد، والرواية ظاهر الدلالة على ما ذكره (قدس سره).
وأما ما يدل ما ذكره الشيخ فهو ما رواه في الموثق ومثله الصدوق في الفقيه عن سماعة (1) " قال: سألته عن اللبن يشتري وهو في الضرع فقال: لا، إلا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: أشتري منك هذا الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمى وإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة " و السكرجة بضم السين والكاف والراء المشددة إناء صغير فارسي معرب، وأجاب العلامة في المختلف ومثله غيره ممن تأخر عن هذه الرواية بضعف السند، وأنها غير مسندة إلى إمام، وفيه ما لا يخفى على المتأمل المنصف، فإنهم قد صرحوا بالاعتماد على مضمرات سماعة وغيره، استدلوا بها في غير موضع، ثم قال في المختلف ويحمل على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن، ويصير أصلا.
وأما ما ذكروه في اشتراط صحة البيع بالضميمة بأن يكون الضميمة هي المقصودة بالبيع دون المضموم إليه فلا اشعار في شئ من روايات الضمايم على تعددها وكثرتها بذلك، بل الظاهر منها إنما هو العكس، وهو أن المقصود بالبيع إنما هو المضموم إليه، وإنما جعلت الضميمة تفاديا من ذهاب الثمن مجانا، على تقدير عدم التمكن من البيع المقصود بالذات، ولذا اعتبروا في الضميمة بأن يكون مما يتمول في الجملة وإن قل، وكان الثمن في غاية الكثرة كما لا يخفى على من نظر في تلك الأخبار بعين التأمل والاعتبار.