والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام، التي ربما يدعى منها ذلك موثقة عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسمه بينهم، يعني ماله ".
ورواية غياث بن إبراهيم (2) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام، كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله " الحديث المتقدم وما رواه في التهذيب عن الأصبغ بن نباتة (3) عن أمير المؤمنين عليه السلام " أنه قضى أن يحجر على الغلام حتى يعقل، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحبس صاحبه، فإن تبين افلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، وقضى عليه السلام في الرجل يلتوي على غرمائه أن يحبس، ثم يأمر به فيقسم ماله بين غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه قيقسمه بينهم " ورواه الصدوق في الفقيه، وزاد لفظ المفسد بعد الغلام في صدر الخبر ورواية السكوني (4) عن جعفر عن أبيه عليهما السلام عن علي صلوات الله عليه " أن كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فقال لهم: اصنعوا به ما شئتم، وإن شئتم آجروه وإن شئتم فاستعملوه ".
وأنت خبير بأن غاية ما يدل عليه أكثر هذه الأخبار أنه عليه السلام كان يحبس في الدين إذا التوى على غرمائه، وهذا لا دلالة فيه على كونه مفلسا، بل ظاهرها أن الحبس إنما هو من حيث المطل وعدم الأداء، لأنه معنى الالتواء، فيجوز أن يكون عنده ما يفي بالديون التي عليه، ولكنه يماطل في دفعه، فهو عليه السلام يحبسه حتى يتبين حاله، فإن وجد عنده ما لا قسم ما وجده عنده بين غرمائه، وإن لم يجد عنده شيئا أطلقه حتى