أقول: وأنت خبير بأنه بمقتضى ما قررناه سابقا من عدم وجود الحجر عليه في الأخبار وإنما غاية ما تدل عليه هو أنه عليه السلام يقسم أمواله بين غرمائه بالحصص إذا رفع الأمر إليه هو قوة القول الأول، لأن هذا المقر له من جملتهم، وبه يظهر قوة قوله في حجة القول الأول، وعموم الخبر في قسمة ماله بين غرمائه، والمقر له أحدهم.
وأما الجواب شيخنا المذكور عن ذلك بقوله: ولو شارك المقر له الغرماء إلى آخره فإنه صحيح لو كان هنا دليل على الحجر، بأن قام الدليل على أن للحاكم الشرعي أن يحجر على المفلس التصرف في أمواله، مع أنه ليس كذلك، والذي ثبت له إنما هو قسمته بالحصص بعد رفع الأمر إليه.
فإن قيل إن مقتضى قسمته بين الغرماء بالحصص بعد رفع الأمر إليه أنه يحجر على صاحبه التصرف فيه حتى يقسمه بين الغرماء بالحصص قلنا قد عرفت من كلامهم أنه لا بد أن يقول الحاكم بعد رفع الأمر إليه: قد حجرت عليك التصرف في أموالك، فإنه يترتب عليه الأحكام الأربعة المشار إليها آنفا، وبدونه لا يثبت شئ منها.
ومن جملة فروع ذلك ما نحن فيه، من أنه بهذه الصيغة الواقعة من الحاكم انتقل المال إلى الغرماء قبل القسمة، فلا يجوز لمن أقر له بعد الحجر المشاركة لهم، كما أشار إليه، شيخنا المذكور بقوله لتعلق حقهم بجميع ماله، وأصرح منها في هذا المعنى ما يأتيك انشاء الله تعالى في عبارة المحقق الأردبيلي.
وبالجملة فإنه لا بد عندهم من هذه العبارة المذكورة ليترتب عليها الأحكام المذكورة، مع أنك قد عرفت أنه لا دليل عليها، لا أن مجرد الأمر بالقسمة يستلزم الحجر، فإنه وإن استلزمه لكنه ليس من محل البحث عندهم في شئ.
وملخص الكلام أنه بالنظر إلى ما جروا عليه في هذا الباب من دعوى الحجر وثبوته فالأقوى هو القول الثاني، لما ذكره شيخنا المذكور، ومثله المحقق الأردبيلي حيث أنه ممن اختار القول المذكور، فقال في الاستدلال له: دليله أن