المال المحجور عليه صار بسبب الحجر للديان الذي حجر بسبب ديونهم، فلا يمكن أن يتعلق به غيرها بسبب اقرار المديون، فإنه بالحقيقة اقرار في حق الغير انتهى.
وبالنظر إلى ما ذكرناه من عدم الدليل على هذا الحجر، فليس للحاكم الشرعي ايقاعه، فالأقوى هو القول الأول، لأن غاية ما دلت عليه، الأخبار هو أن الحاكم قسمة أمواله بالحصص بين الغرماء بعد رفع الأمر إليه.
نعم لو تأخر الاقرار عن القسمة فالظاهر أنه لا يلتفت إليه، ويصح ما ذكروه، وأما قبلها فظاهر الأخبار اشتراك، جميع الغرماء، وغاية ما استندوا إليه تقدم حق أولئك بالحجر أولا قبل القسمة وقد عرفت أنه لا أثر لهذا الحجر.
ثم إنه لا يخفى أن محل البحث هو الاعتراف بالدين السابق، كما وقع في عنوان المسألة، وهو احتراز عما لو أسند الدين إلى ما بعد الحجر، فإنه ما وإن كان الاقرار به صحيحا في نفسه للخبر المتقدم، إلا أنه لا ينفذ عندهم في حق الغرماء، لما تقدم من الحكم ببطلان المعاملات الابتدائية المتعلقة والاقرار بها في حكم وقوعها، ويأتي فيها الخلاف المتقدم من بطلان المعاملة بالكلية، أو كونها موقوفة، هذا كله في الاقرار بالدين.
ولو أقر بعين فقيل: بأنها تدفع إلى المقر له، وهو اختيار ابن إدريس وظاهر المحقق في الشرايع على تردد، وقيل: بالعدم، وهو اختيار العلامة في الإرشاد.
واعلم أن الأقوال: بالنسبة إلى العين والدين ترجع إلى أربعة أقوال: أحدها نفوذ الاقرار فيهما، وهو خيرة العلامة في التذكرة، وثانيها عدم النفوذ وهو خيرة العلامة في الإرشاد، والمحقق الأردبيلي في شرحه ونقل عن الشهيد وجماعة، وهو اختياره في المسالك، وثالثها ثبوته في العين دون الدين، ونقل عن ابن إدريس ورابعها العكس ونسبه في المسالك إلى المصنف، وفيه اشكال، فإن ظاهره في الشرايع إنما هو القول الأول، لكنه تردد في العين بعد أن حكم بالمشاركة كما قدمنا نقله عنه والله العالم.