يستفيد مالا (1) كما دل عليه حديث الأصبغ.
ومثله أيضا رواية غياث، أو دفعه إلى أصحاب الدين كما تضمنه خير السكوني.
نعم في خبر غياث يفلس الرجل أي يحكم بكونه مفلسا.
وكيف كان فإن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار هو أنه بعد رفع الأمر إليه أنه يحبس الرجل، فإن وجد له مالا قسمه بين الغرماء، وإلا فلا، وأما أنه يحجر عليه التصرف فيه مع بقاء المال في يده، كما هو المفروض في كلامهم والمبني عليه تفريعاتهم الآتية فلا دلالة في شئ منها عليه، والشروط المتقدمة إنما بنيت على ذلك.
وبالجملة فإن غاية ما تدل عليه الأخبار هو استيفاء المال منه، وتحصيله بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وقسمته بين الغرماء، ومرجع البحث معهم في هذا المقام هو صحة الحجر من الحاكم الشرعي وعدمه، فإنه إذا كان الإمام عليه السلام في هذه الأخبار لم يحجر عليه، ولم يأمر به وليس غيرها في الباب فكيف يسوغ لنائبه وهو الفقيه أن يفعل ذلك، وهو غير مأذون فيه ولا مأمور به عنهم عليهم السلام.
وإنما الوارد عنهم كما عرفت إنما هو قسمة ماله بالحصص إذا رفع الأمر إليه.
وهذا الحكم على حدة، والحجر حكم على حدة، والأحكام الشرعية توقيفية مقصورة على ما ورد عنهم عليهم السلام والبحث في هذا الكتاب كله إنما ترتب على الحجر كما سيظهر لك.
ثم إنه بناء على ما ذكروه من الشروط المتقدمة قالوا: إذا تحققت الشروط المذكورة، وحصل الحجر من الحاكم، تعلقت به أمور أربعة: الأول: منع التصرف بأن يمنعه الحاكم من جميع التصرفات، والكلام هنا في مواضع: أحدها قالوا:
إن المراد من التصرفات الممنوع منها هي التصرفات الابتدائية المتعلقة بالمال