في الإرشاد حيث قال: لو أقر بمال فالوجه اتباعه بعد الفك، بمعنى أنه يتبع المقر بعد فك حجره، ولا يشارك الغرماء، وهو اختيار المحقق الأردبيلي في شرحه أيضا جازما به حيث لم ينقل خلافا في المسألة بالكلية، مع ما عرفت من تعدد القائل بذلك القول الآخر.
حجة القول الأول أنه عاقل فينفذ اقراره للخبر، وعموم الخبر في قسمة ماله بين غرمائه، والمقر له أحدهم، ولأن الاقرار كالبينة، ومع قيامها لا اشكال في المشاركة، ولانتفاء التهمة على الغرماء، لأن ضرر الاقرار في حقه أكثر معه منه حق الغرماء، ولأن الظاهر من حال الانسان أنه لا يقر بدين عليه مع عدمه، هكذا قرر في المسالك حجة القول المذكور.
ثم اعترضه فقال: ويشكل بمنع دلالة الخبر على المدعى، لأنا قبلناه على نفسه، ومن ثم التزمناه بالمال بعد زوال الحجر، ولم يدل على أنه جائز على غيره، ولو شارك المقر له الغرماء لنفذ عليهم، لتعلق حقهم بجميع ماله، ولا معنى لمنعه من التصرف إلا عدم نفوذه في ماله الموجود، والمشاركة يستلزم ذلك، وتمنع مساواة الاقرار للبينة في جميع الأحكام، ويظهر أثره فيمن لا يقبل اقراره أقيمت عليه البينة، وإذا لم تكن القاعدة كلية لم تصلح كبرى للشكل (1) فلا ينتج المطلوب والتهمة موجودة في حق الغرماء، لأنه يريد اسقاط حقهم باقراره، وتحقق الضرر عليه لا يمنع من ايجابه الضرر عليهم، ولا مكان المواطاة بينه وبين المقر له في ذلك، فلا يتحقق الضرر إلا عليهم.
وعلى كل حال لا يمكن الحكم بنفي التهمة على الاطلاق، بل غايته أنه قد يكون متهما وقد لا يكون، فلا يصلح جعل عدم التهمة وجها للنفوذ مطلقا، والأقوى عدم المشاركة انتهى.