إلى آخره.
وهو ظاهر في استمرار ولاية الأب والجد على من بلغ سفيها، مع أن مذهبه كما قدمنا نقله عنه، توقف الحجر وزواله على حكم الحاكم، وما ذاك إلا من حيث تخصيصهم القول بالتوقف على حكم الحاكم بصورة تجدد السفه بعد البلوغ، وأنه لا نزاع في عدم توقف حجر السفيه على حكم الحاكم، إذا كان السفه متصلا بالبلوغ، وحينئذ فتفريع ولاية الحاكم في صورة اتصال السفه بالبلوغ على القول بتوقف الحجر وزواله على حكم الحاكم كما ذكره لا وجه له، مع أن ظاهر الآية والأخبار التي قدمناها إنما هو استمرار ولاية الأب والجد الثابتة قبل البلوغ في صورة اتصال السفه بالبلوغ، كقوله في رواية هشام بن سالم (1) " وإن احتلم ولم يونس منه رشد أو كان ضعيفا، أو سفيها فلنمسك عنه وليه " وهو الظاهر من قوله سبحانه " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " فإن مفهومه أنه مع عدم إيناس الرشد إن كان سفيها أو مجنونا لا يدفع إليه، والخطاب للأولياء حال الصغر، وهم الأب والجد ومن تفرع عليهما، بغير خلاف إلا مع عدم الجميع (2).
وبذلك يظهر لك ضعف القول المذكور. وإن كان هو المشهور.
بقي الكلام هنا في مواضع: الأول قال في المفاتيح في باب النكاح:
تثبت الولاية في النكاح للأب والجد وإن علا على الصغير، للنصوص المستفيضة وعلى السفيه والمجنون ذكورا كانوا أو إناثا مع اتصال السفه والجنون بالصغر بلا خلاف.
وفيه أن دعوى عدم الخلاف هنا بالنسبة إلى السفيه يدفعه ما قدمنا نقله