الظاهر عدم منعه من المندوب أيضا، كمثل ما مر، وإن استلزم صرف المال زائدا على الحضر، على أن ما ذكروه من عموم الحجر على وجه يتناول منعه من فعل الطاعات، والقربات المستحبة والنذر ونحو ذلك في محل المنع، فإن غاية ما يفهم من الأخبار والآيات التي تقدم ذكرها هو أنه لسفهه لا يمكن من المال خوفا أن يصرفه في المصارف الغير الشرعية.
وحينئذ فلو أراد أن يتصدق بصدقة أو يبني مسجدا أو نحو ذلك، على وجه لا يدفع المال إليه، فما المانع منه، حتى أنهم يحكمون بالحجر فيه وفي أمثاله، فإنه عاقل كامل داخل تحت الخطاب بتلك الأخبار الدالة على استحباب الصدقة، وفعل الخير وبذل المعروف، وتخصيص هذه الأخبار بأخبار الحجر ليس أولى من العكس، بل العكس أولى، فإن غاية ما يتمسكون به كونه سفيها، ومجر د السفه من حيث هو لا يصلح للمنع من ذلك كالفاسق.
نعم الذي يقتضيه السفه هو الحجر عليه في المال، لئلا يصرفه في غير المصارف الشرعية من وجوه السفه، والفرض هنا أنه إنما صرف في المصارف الشرعية التي ليست بسفه على وجه لم يدفع إليه المال بنفسه (1).
وبالجملة فإن دعوى عموم الحجر على وجه يتناول ما ذكرناه وأمثاله ممنوعة، لا أعرف عليها دليلا، ثم إنهم قالوا أيضا:: أنه إذا حلف انعقدت يمينه، لأنه لا تعلق له بالمال، ومثله لو نذر أو عاهد على وجه لا تعلق له بالمال، أما لو كان النذر أو