العهد متعلقا بالمال كأن نذر أن يتصدق بمال مثلا، فإن كان معينا بطل النذر، وإن كان في الذمة روعي في انعقاده زوال السفه.
وإذا حلف وحنث في يمينه فإنه يجب عليه الكفارة قطعا، لأنه بالغ عاقل، إلا أنه يبقى الاشكال في تعيين التكفير بالصوم، لأنه محجور عليه المال، فيصير كالعبد والفقير، أو جواز التكفير بالمال؟ نظرا إلى أن الكفارة تصيروا واجبة عليه، وهو مالك للمال، فيخرج من المال، كما يجب أخرج الزكاة والخمس ومؤنة الحج الواجب، والكفارة التي قد سبق وجوبها الحجر قولان:
وبالأول صرح العلامة في جملة من كتبه، وظاهر المحقق في الشرايع التردد في المسألة لما ذكرنا من تعارض الوجهين المذكورين، وظاهره في المسالك الميل إلى القول الأول، وأجاب عن دليل الثاني قال: ويضعف بأن هذا الواجبات ثبت عليه بغير اختياره، فلا تصرف له في المال، وإنما الحاكم به الله تعالى، بخلاف الكفارة في المتنازع فإن سببها مستند إلى اختياره، ومخالفته لمقتضى اليمين، فلو أخرجها من المال أمكن جعل ذلك وسيلة له إلى ذهابه، لأن مقتضى السفه توجيه صرفه إلى ما لا ينبغي انتهى.
أقول: فيه ما عرفت من أنه لا دليل على ما ادعوه في هذا المقام، بل الدليل على خلافه ظاهر من أخبارهم عليهم السلام ذلك فإنه متى حلف أو نذر أو عاهد دخل تحت الأخبار الدالة على وجوب الوفاء بهذا الأشياء وما يترتب عليها، لأنه مكلف وسفهه لم يسقط عنه التكليف.
وغاية ما يوجبه السفه منعه من الصرف في المال بغير الوجوه المشروعة، لا مطلقا كما ادعوه، فإنا لم نقف لهم فيه على دليل، بل ظاهر الآية والأخبار المتقدمة إنما هو ما قلناه على أنا نجوز دفع المال إليه فيما يتوقف على المال في هذه الأمور، بل المتولي لصرفه هو وليه الذي بيده المال.
والتحقيق أنه قد تعارض هنا أدلة وجوب الوفاء بهذه الأمور، وما يترتب عليها كما في غيره من المكلفين، وأدلة الحجر وتخصيص أحد الدليلين بالآخر يحتاج