تبعه، قال: ولم نظفر بنص قاطع من الجانبين، ولكن في رواية علي بن مهزيار (1) دلالة على الفور مع اعتضادها بنفي الضرر عن المشتري، لأنه إن تصرف كان معرضا للنقص، وإن أهمل انتفت فايدة الملك، إلى أن قال: والوجه الأول لما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله (2) " الشفعة كحل عقال " أي إذا لم يبتدر فات كالبعير يحل عقاله انتهى.
وظاهر صدر كلامه التوقف في المسألة، لعدم النص القاطع، وفي آخر كلامه جزم باختيار القول الأول، للخبر الذي ذكره مع أنه عامي كما صرح به الشهيد الثاني في الروضة، وهو كذلك فإنا لم نقف عليه في كتب أخبارنا.
احتج القائلون بالقول الأول بأن الأصل عدم الشفعة، وعدم التسلط على ملك الغير بغير رضاه، فيفتقر فيها على موضع الوفاق، ولأن التراخي فيها على موضع الوفاق، ولأن التراخي فيها لا ينفك عن ضرر على المشتري، فإن لا يرغب في عمارة ملكه مع علمه بتزلزله، وانتقاله عنه فيؤدي إلى تعطيل حكمة ملكه، وذلك ضرر عظيم.
واحتج في المختلف أيضا على ذلك برواية علي بن مهزيار التي أشار إليها في الدروس بأن فيها دلالة ما، وهذه الرواية قد تقدمت في صدر المقصد الثالث، قال بعد ايرادها، وجه الاستدلال أنه عليه السلام حكم ببطلان الشفعة بعد مضي ثلاثة أيام، ولو كان حق الشفعة ثابتا على التراخي لم تبطل شفعته، بل كانت تثبت له متى حصل الثمن، لأنها تثبت كذلك، وإن لم يطالب، فلا تؤثر المطالبة، بها الذي هو أحد أسباب وجودها في عدمها.
احتج الآخرون بالاجماع الذي ادعاه المرتضى، وبأن البيع سبب في استحقاق الشفعة، والأصل ثبوت الشئ على ما كان عملا بالاستصحاب.
قال المرتضى (رضي الله عنه): ويقوى ذلك أن الحقوق في أصول الشريعة وفي العقول أيضا لا تبطل بالامساك عن طلبها، فكيف خرج حق الشفعة عن أصول