الأخذ مع الغبطة لم يسقط حقهم من الشفعة، بل لهم الأخذ بها بعد زوال المانع لأن التأخير وقع لعذر كالغائب.
الثامن لا اشكال في أن لولي اليتيم أن يبيع ماله لمصلحته، كالانفاق عليه ونحوه، وسواء كان أبا أو جدا أو وصيا، إنما الكلام في ثبوت الشفعة للولي إذا كان شريكا لليتيم في ذلك الشقص، فقيل: لا يصح بالشفعة مطلقا، لرضا الولي بالبيع فإنه مسقط للشفعة وإن كان قبل العقد، وبه صرح العلامة في المختلف.
وفصل الشيخ في المبسوط فقال: إذا باع ولي اليتيم حصته من المشترك بينه وبينه، لم يكن له الأخذ بالشفعة، إلا أن يكون أبا أوجدا، لأن الوصي متهم فيؤثر تقليل الثمن، ولأنه ليس له أن يشتري لنفسه، بخلاف الأب والجد، فإنهما غير متهمين، ولهما أن يشتريا لأنفسهما.
وما ذكره الشيخ هنا من أنه ليس للوصي أن يشتري لنفسه كالأب والجد منعه العلامة في المختلف، فقال: ويجوز عندنا أن يشتري الوصي لنفسه كالأب والجد.
وظاهر المحقق في الشرايع القول بالجواز مطلقا، وظاهره في المسالك الميل إليه، حيث أنه قرره وأوضحه، ولم يتعرض عليه، فأجاب عن ابطال الشيخ شفعة الوصي بالتهمة، بأن المفروض وقوع البيع على الوجه المعتبر، وأجاب عن تعليل العلامة البطلان برضا الولي، فقال: ولا يتم أن الرضا بالبايع قبله يسقط الشفعة، لأن ذلك تمهيد للأخذ بالشفعة وتحقيق لسببه، فلا يكون الرضا به مسقطا لها، إذ الرضا بالسبب من حيث هو سبب يقتضي الرضا بالمسبب، فكيف يسقطه، والمسألة لخلوها عن النص محل اشكال، ومرجع قول المحقق إلى تفريع الأخذ بالشفعة على جواز الشراء، ولا يخلو من قرب والله العالم.