ثمنا لأنه استيفاء دين قبل التفرق، مع عدم ورود العقد عليه فلا يقصر عما لو أطلقا الثمن، ثم أحضره في المجلس، وينبغي أن يعلم أنه إنما يفتقر إلى المحاسبة مع تخالفهما جنسا أو وصفا أو هما معا، أما لو اتفق ما في الذمة وما عينه ثمنا فيهما وقع التهاتر قهريا ولزم العقد، وظاهر شيخنا الشهيد في الدروس (1) الاستشكال في صحة العقد على هذا التقديرين من حيث إن مورد العقد ين بدين، ورد بأن بيع الدين بالدين المنهي عنه إنما يتحقق إذا جعلا جميعا في نفس العقد متقابلين في المعاوضة بمقتضى الباء و هي هنا منتفية، لأن الثمن هنا أمر كلي، وتعيينه بعد العقد في شخص لا يقتضي كونه هو الثمن الذي جرى عليه العقد، ومثل هذا التقابض والتحاسب استيفاء لا معاوضة، ولو أثر مثل ذلك للزم مثله فيما لو أطلق ثم أحضره في المجلس، لصدق بيع الدين بالدين ابتداء مع أنه لا يقول به.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا الفرع ما رواه الشيخ عن إسماعيل بن عمر (2) " أنه كان لو على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل مسمى فأمر إسماعيل من يسأله، فقال: لا بأس بذلك قال: ثم عاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال: إني كنت أمرت فلا نا فسألك عنها فقلت:
لا بأس، فقال: ما يقول فيها من عند كم؟ قلت: يقولون: فاسد، قال: لا تفعله فإني أوهمت ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن طلحة بن زيد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يباع الدين بالدين ".