الحلبي (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن جارية عنه قوم أيحل له أن يطأها؟ قال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال: نعم لا أرى هذا عليه حراما ".
وعن محمد بن مسلم (2) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل رهن جاريته قوما أيحل له أن يطأها قال: فقال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا، قال نعم لا أرى به بأسا " ورواهما الشيخ (رحمه الله) أيضا والصدوق روى الثاني بإسناده عن العلا عن محمد بن مسلم مثله، إلا أنه قال " إن قدر عليها خاليا ولم يعلم به الذين ارتهنوها ".
ومن العجب ما نقل عن بعضهم من عدم جواز الوطئ وإن أذن المرتهن، والأخبار الصحيحة كما ترى تنادي بالجواز مع عدم الإذن.
وقال: في الدروس وفي رواية الحلبي يجوز وطؤها سرا وهي متروكة، ونقل في المبسوط الاجماع عليه، وأنت خبير بما فيه، فإن ترك الرواية سيما مع صحة سندها وتأيدها بالصحيحة الأخرى مع عدم المعارض لا يخلو من مجازفة.
وبالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا على ما يدعونه من العموم، إلا دعوى الاجماع، كما سمعت من نقله عن المبسوط، ونحوه ما تقدم في كلام ابن إدريس في الموضع الخامس، وفيه ما عرفت في غير موضع.
قال في المسالك: لما كان الرهن وثيقة لدين المرتهن لم يتم الوثيقة إلا بالحجر على الراهن، وقطع سلطنته، فيتحرك إلى الأداء، فمن ثم منع الراهن من التصرف في الرهن، سواء أزال الملك كالبيع أم النفقة كالإجارة أم انتقض المرهون وقل الرغبة فيه، كالتزويج، أم زاحم المرتهن في مقصوده كالرهن لغيره، أم أوجب انتفاعا وإن لم يضر بالرهن كالاستخدام والسكنى، ولا يمنع من تصرف يعود نفعه على الرهن