كلامه هنا مما يخالف ما نقلناه من الأخبار، مع عدم وجود خبر به فيما وصل إلينا من الأخبار والله العالم.
الموضع السادس قد صرحوا بأنه إذا لم يكن المرتهن وكيلا في البيع إما لعدم الوكالة، أو لبطلانها بموت الراهن كما تقدم (1) فإنه يجوز له مات الراهن وخاف جحود الورثة للدين أن يبيع بنفسه، ويستوفي حقه، ويرجع الباقي إن كان على الورثة، وكذا يجوز له لو خاف جحود الرهن أيضا ولم يكن وكيلا، وينبغي أن يعلم أن ذلك مع البينة التي يمكن بها اثبات الحق عند الحاكم الشرعي، وإلا وجب أن يثبت عنده الدين والرهن، ويستأذنه في البيع، كذا قالوا:
ويدل على أصل الحكم المذكور ما رواه الصدوق والشيخ عن سليمان بن حفص المروزي (2) " أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وله ورثة، فجاء رجل وادعى عليه مالا وأن عنده رهنا فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال، ولا بينة له فليأخذ ماله عما في يده، ليرد الباقي على الورثة، ومتى أقر بما عنده أخذ به، وطولب بالبينة على دعواه وأوفى حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون، فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون له على ميتهم حقا ".
وظاهر الخبر أن أخذه مما في يده مشروطة بعدم البينة، كما ذكره الأصحاب، وفي معناه عدم إمكان الاثبات عند الحاكم لآمر آخر غير عدم البينة، ويؤيده قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه، خرج صورة عدم إمكان الاثبات للضرورة والاجماع، فبقي ما عداه وينبغي أن يراعى في الخوف الموجب للتصرف ما كان مستندا إلى القرائن المفيدة للظن الغالب بجحود الورثة أو الراهن، فلا يكفي مجرد توهم ذلك والله العالم.