كمداواة المريض، ورعي الحيوان، وتأبير النخل، وختن العبد، وخفض الجارية إن لم يؤد إلى النقص انتهى.
وهو ظاهر في تخصيص جواز تصرف الراهن يما يعود به النفع على الرهن، وأما ما عداه فهو محرم، وحينئذ فمحل البحث معهم في ما عدا هذا الموضع، وما عدا ما أشرنا إليه آنفا مما يخرجه عن كونه رهنا أو يوجب نقصا، فإنه لا بحث بينهم فيه.
وظاهر كلامه هنا أن الموجب للتحريم في محل البحث هو التحرك إلى أداء الدين، فإنه لو جاز له التصرف فيه، والانتفاع به في الوجوه المذكورة مما عدا ما استثنى لم يتحرك إلى الأداء.
وفيه مع الاغماض عما عرفت في غير مقام من عدم صلاحية أمثال هذه التعليلات لتأسيس الأحكام الشرعية أن ذلك يمكن استدراكه ببيع الرهن بعد حلول الأجل، واستيفاء الدين كما هو قضية الرهن انتفع به أو لم ينتفع به، ونحن إنما وافقناهم في صورة التصرف بما يزيل الملك أو يوجب النقصان لما في الأول من فوات الرهن، وفي الثاني من دخول الضرر على المرتهن، وأما ما عدا ذلك فلا وجه للمنع منه مع عدم النص، ويخرج ما ذكرنا من الخبرين الصحيحين شاهدا.
وإلى ما اخترناه يميل كلام المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد حيث قال بعد البحث في المقام وذكر الخبرين المتقدمين ما لفظه: وبالجملة المنع مطلقا غير ظاهر الوجه، كما هو ظاهر أكثر العبارات، خصوصا عن الوطئ ومثله، أو أقل ضررا منه، أو ما لا ضرر على الرهن مثل الاستخدام، ولبس الثوب إذا لم ينقص ولا يضر، وسكنى الدار وركوب الدابة واستكتاب المملوك إلى آخر كلامه زيد في اكرامه وهو جيد.
ونحوه أيضا الفاضل الخراساني في الكفاية وهو ظاهر الصدوق بناء على نقله صحيحة محمد بن مسلم وما ذكره في صدر كتابه والله العالم.