لأن الأمة لا تستحق المهر ولا تملكه، وإنما هو لمولاها فلا ينافي استحقاق مولاها، مع كون التصرف وقع في ملكه بغير إذنه، مع أن المهر شرعا إنما يطلق على عوض بضع الحرة، حتى سميت بسببه مهيرة، بخلاف الأمة فالنفي في النص محمول عليها، قالوا: وبذلك يظهر أن ثبوت المهر أقوى، والمراد به أحد الأمرين السابقين فيما تقدم من القولين، قيل: وعلى تقدير نفيه كما هو المشهور لا شبهة في ثبوت أرش البكارة، لأنها جناية على مال الغير، فثبت أرشها.
أقول: لم أقف في هذا المقام على نص يتعلق بما ذكروه من هذه الأحكام بالنسبة إلى الزاني بأمة غيره، رهنا كانت أم لا، وإن كان ظاهر كلامهم الاتفاق على جل هذه الأحكام في الجملة.
والذي وقفت عليه مما ربما يناسبه، ويمكن أن يكون هو المستند لهم بالنسبة إلى العشر ونصف العشر، ما رواه الكليني في الصحيح عن الفضيل بن يسار (1) " قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: قلت له: فما تقول في رجل عنده جارية نفيسة، وهي بكر أحل لأخيه ما دون فرجها أله أن يفتضها؟ قال: لا ليس له إلا ما أحل منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج، فغلبته الشهوة فافتضها، قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا قال: لا، ولكن يكون خائنا، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها " وصريحها أن الواطئ في هذه الصورة ليس بزان، وكذا صحيحة الوليد بن صبيح المتقدمة في المسألة التاسعة من المقصد الثاني من الفصل التاسع في بيع الحيوان من كتاب البيع (2) وموردها تدليس المزوج للجارية، وهي أخص من المدعى أيضا، فإن ظاهر كلامهم أن هذا حكم الزاني بأمة غيره، وإن كان لشبهة شراء أو تدليس أو نحو ذلك، ولعل مستندهم