سقط بعد الناس الأولى، إلى الناس الثانية، وحمل البيع هنا على كونه وكيلا أو بإذن الحاكم الشرعي.
قال في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيعه إلا أن يكون وكيلا، أو يأذن له الحاكم، قاله ابن إدريس وهو جيد، وأطلق أبو الصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيدان الراهن، ولا يبعد عندي العمل بظاهر الخبر في الصورة المذكورة من بيع المرتهن من غير أحد الأمرين، بناء على ظاهر الإذن منه (عليه السلام) هنا، ولعل وجه الأشدية في صورة الفضل من حيث أنه يلزمه حفظ الفضل إلى أن يظهر صاحبه.
بقي الكلام في أن هذا الخبر دل على جواز البيع مع التعذر، وما قبله دل على المنع، كما قدمنا الإشارة إليه، ويمكن الجمع بالفرق بن الموقت وغيره والمؤجل، فإنه متى حل الأجل جاز البيع على النحو المتقدم، ويحتمل حمل الخبر الأول على الكراهة المؤكدة، كما يشير إليه قوله عليه السلام في الخبر الثاني " لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه ".
وأما الراهن فظاهر الأصحاب كما عرفت أنه كذلك، وهو بالنسبة إلى ما يخرجه عن كونه رهنا كبيع وعتق ونحوهما، أو يوجب نقصانه، كإجارة ونحوها مما لا اشكال فيه، وأما التصرف بما لا يوجب شيئا من ذلك، كتزويج العبد وتقبيل الأمة وتعليمها الصنعة ونحو ذلك فلا دليل عليه، إلا أن يدعي الاجماع في المقام ومما يؤيد ما ذكرناه ما رواه، في الكافي في الصحيح أو الحسن عن