سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة أن غلته تحتسب لصاحب الرهن مما عليه ".
وعن محمد بن قيس (2) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الأرض البور يزرعها الرجل ليس فيها ثمرة فزرعها وأنفق عليها من ماله: أنه تحتسب له نفقته وعمله خالصا، ثم ينظر نصيب الأرض فيحتسب من ماله الذي ارتهن به الأرض حتى يستوفي ماله، فليدفع الأرض إلى صاحبها ".
وما رواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب عن الكرخي (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل رهن بما له أرضا أو دار ألهما غلة كثيرة، فقال: على الذي ارتهن الأرض والدار بما له أن يحسب لصاحب الأرض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين الذي له ".
وعن محمد بن قيس (4) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال: إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها، وإذا أستوفي ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ".
واطلاق هذه الأخبار شامل لما لو كان التصرف بإذن الراهن أو بغير إذن، ولا فرق بينهما في الحكم المذكور إلا باعتبار الإثم وعدمه.
قال الصدوق في كتاب المقنع: إذا كان الرهن دار إلها غلة فالغلة لصاحب الدار، فإن سكنها المرتهن لم تكن عليه غلتها لصاحبها، إلا أن يكون استأجرها منه، فإن آجرها فعليه أن يحسب كراها من رأس ماله.
قال في المختلف: وهذا الاطلاق ليس بجيد، بل ينبغي التقييد بالسكنى بإذن الراهن، والظاهر أن مراده ذلك.
أقول من العجب أن الصدوق لا يفتي في هذا الكتاب إلا بمتون الأخبار، مع أن