رهنا بماله أله أن يركبه؟ قال: فقال: إن كان يعلفه فله أن يركبه، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه، فليس له أن يركبه " ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد مثله، إلا أنه عبر بضمير التثنية في المواضع الخمسة، ورواه الشيخ في الصحيح أيضا مثله.
وما رواه الشيخ عن السكوني (1) " عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب نفقته " ورواه الصدوق عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عليه السلام.
والخبران كما ترى دالان بظاهر هما على ما ذكره الشيخ في النهاية، والأصحاب حملوهما على ما إذا أذن له الراهن في الانفاق مع تساوي الحقين.
وأنت خبير بما فيه من البعد عن سياق الخبرين، سيما الأول، لأن السائل سأله عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير أله أن يركبه يعني من غير إذن الراهن، وإلا فمع الإذن لا معنى للسؤال بالكلية، فأجاب عليه السلام بأن له ذلك أن كان يعلفه، واعتبار مساواة الحقين مع عدم انضباط الركوب واحتماله القلة والكثرة، وإن أمكن انضباط العلف بعيد جدا، وتخصيص القواعد التي ألجأتهم إلى هذا التأويل بهذين الخبرين سيما الأول لصحته وصراحته غير بعيد.
ويظهر من الفاضل الخراساني في الكفاية الميل إلى ما ذهب إليه الشيخ، حيث قال بعد نقل الصحيحة المذكورة: وقول الشيخ قوي، ويؤيده رواية السكوني انتهى وهو جيد.
ولو كان للرهن غلة وفوائد وتصرف فيها المرتهن وجب عليه أن يحتسبها من دينه، وبذلك تكاثرت الأخبار مضافا إلى اتفاق الأصحاب.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن ابن