البيع مطلقا أقوى وفيه ما لا يخفى.
وبالجملة فإنه قد تعارض اطلاق أدلة جواز بيع الرهن واطلاق أدلة المنع من بيع أم الولد، وتخصيص أحد الاطلاقين بالآخر يحتاج إلى دليل، إلا أني لم أقف بعد التتبع للأخبار على ما يدل منها على ما ذكروه، وإن اشتهر بينهم، بل ادعى الاجماع عليه من اختصاص الرهن بحق المرتهن، فيطلب من الرهن بيعه إذا لم يكن وكيلا عنه في البيع، أو الإذن فيه، فإن فعل وإلا رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي كما ذكروه (رضوان الله عليهم) بل ظاهر الأخبار المتقدمة في الموضع الرابع (1) من هذا المقام إنما هو العدم، فيما إذا مات الراهن، واستغرقت ديونه التركة، حيث حكم عليه السلام فيها بالتشريك بيع جميع هذه الغرماء، وإن كان الأصحاب لم يقولوا بمضمونها، لخروجها عن قاعدتهم المذكورة، ولم أقف في الأخبار على ما ذكروه إلا في صورة ما لو خاف المرتهن جحود الورثة، كما مر في الموضع السادس (2) فإن الرواية قد صرحت في هذه الصورة بأنه يأخذ ماله مما في يده، وأما ما عدا ذلك فلا، وحينئذ فيقوى بناء على ما ذكرناه القول بالمنع من البيع عملا بالأخبار الدالة على عدم جواز بيع أم الولد من غير معارض في هذا المقام سوى صورة خوف الجحود.
لكن ربما نافى ذلك ما ورد في جملة من أخبار الرهن من قولهم عليهم السلام استوثق من مالك، إذ لا معنى للاستيثاق إلا باعتبار أخذ الدين من الرهن بعد تعذر الأداء من الراهن.
ومن الأخبار الدالة على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا؟ قال: نعم استوثق من مالك ".