" عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولي مال اليتيم أيستقرض منه؟ قال: علي بن الحسين عليهما السلام كان يستقرض من مال أيتام كانوا في حجره " وزاد في الرواية الصحيحة " ولا بأس بذلك ".
وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في بعض المسائل المقدمة الرابعة من كتاب التجارة، وظاهر الخبر المذكور جواز الاستقراض من غير رهن، ولا ظهور وجه للغبطة والمصلحة كما ادعوه.
قال: في المسالك: ويحتمل جواز اقتراضه مع عدم الضرر على الطفل، وإن لم يكن له مصلحة، لاطلاق رواية أبي الربيع (1) عن الصادق عليه لسلام " أنه سئل عن رجل ولي لليتيم فاستقرض منه؟ فقال: إن علي بن الحسين عليه السلام " ثم ساق الرواية كما قدمنا، ثم قال: والرواية مع تسليم سندها مطلقة، يمكن تقييدها بالمصلحة، ثم نقل عن التذكرة أنه شرط في جواز اقتراضه الولاية والملائة و مصلحة الطفل، واحتج عليه بالرواية المذكورة.
أقول: ما ذكره من السند المشتمل على أبي الربيع مذكور في التهذيب، والذي في الكافي أنما هو عن منصور بن حازم بسندين، أحدهما صحيح، فلا مجال حينئذ للطعن بالسند، وأما تقييدها بالمصلحة فالظاهر بعده، ويعضد هذه الرواية أيضا رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر (2) " قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام فيحتاج إليه فيمد يده فيأخذه وينوي أن يرده؟ فقال: لا ينبغي له أن يأكل إلا القصد، ولا يسرف وإن كان من نيته أن لا يرده عليهم فهو بالمنزل الذي قال الله تعالى عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ".
وهذه الرواية أظهر في عدم المصلحة لأن ظاهرها أن المسوغ للاقتراض هو مجرد