يوزعونه منهم بالحصص " الحديث ولم أر من تعرض للجواب عن الخبرين المذكورين من القائلين بالقول المشهور.
والمشهور وجوب تقديم صاحب الرهن أيضا فيما لو كان الراهن حيا، بل صرح بعض محققي متأخري المتأخرين بأن ذلك اجماع، قال: ومستنده كون ذلك من خصايص الرهن، فإن الدين المتعلق بالرهن لا محالة له تعلق بالاستيفاء، وأن ذلك من فوائده التي شرع لها.
أقول: ولم أقف هنا على نص ينافي ذلك، فلا بأس بالقول به، وإنما الاشكال في الميت، فإن ظاهرهم القول بالاختصاص، بل لم أقل على مخالف صريح في الحكم المذكور، وصريح الخبرين المذكورين التشريك، واطراحهما، والخروج عنهما بغير معارض مشكل، فالظاهر هو القول بما دلا عليه من التشريك، ويكون الحكم هنا مستثنى من قاعدة الرهن التي أشاروا إليها وتمسكوا بها.
ونقل عن بعض الفضلاء المعاصرين (1) (قدس الله روحه) القول بذلك، بعد أن اختاره عن ظاهر الصدوق في الفقيه، ولعله لذكره خبر المروزي في الكتاب المذكور، بناء على ما ذكره في صدر كتابه، ونقله عن المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر، وعن جده العلامة المحدث السيد نعمة الله الجزائري طالب ثراهما، ثم قال: وهو لازم على جميع أهل الأخبار، لصراحتهما في المطلوب، وسلامتهما من المعارض.
ثم نقل عن الفاضل المشهور بخليفة سلطان في حواشيه على كتاب الفقيه تأويل الخبرين بأن المراد ما رهنه بعد الحكم بافلاسه، ثم رده بأنه مع يعده غير محتاج إليه لتوقفه على وجود المعارض، ثم قال: وما استندوا إليه في التسوية بين الحي والميت من سبق تعلق حق المرتهن بالرهن يمكن منعه، بما أورده ابن فهد في المهذب