فإنه يجوز الرهن عليه مع كونه في معرض السقوط بانقضاء الخيار ولزوم البيع.
ونقل عن شيخنا الشهيد الثاني في الروضة قولا ثالثا، وهو أن المشروطة جائزة من الطرفين، والمطلقة لازمة من طرف السيد خاصة، قال: ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالسابق، ونقل هذا القول في باب المكاتبة من الكتاب المذكور عن ابن حمزة، ثم قال: وهو غريب.
أقول: لعل وجه غرابته من حيث الاجماع المدعى عندهم على لزوم المطلقة، وإنما الخلاف في المشروطة.
الرابع قالوا: لو رهن على مال رهنا ثم استدان مالا آخر وجعل ذلك الرهن عليهما معا جاز، لعدم المانع منه مع وجود المقتضي، فإن التوثيق بشئ لشئ آخر لا ينافي التوثق لا خربه، خصوصا مع زيادة قيمته على الأول، ولا يشترط فسخ الرهن الأول ثم تجديده لهما، بل يضم الثاني بعقد جديد، ويجوز العكس أيضا، بأن يرهن على المال رهنا آخر فصاعدا، وإن كانت قيمة الأول تفي بالدين الأول، لجواز عروض ما يمنع من استيفائه منه، ولزيادة الارتفاق، وأنت خبير بأنه إن كان الدين الآخر الذي يريد جعل الرهن الأول عليه لصاحب الدين الأولى فيمكن ما ذكروه، وإن كان لغيره فإن وقع بإذنه ورضاه فكذلك، وإلا فاشكال.
قال في التذكرة في مقام الرد على أبي حنيفة حيث نقل عنه أنه لا يجوز الرهن عند غير المرهون وإن وفى بالدينين جميعا بعد كلام في المقام ما صورته:
فإنه لا استبعاد في صحة الرهن عند غير المرتهن، ويكون موقوفا على إجازة المرتهن وإن أجاز المرتهن الأول صح الثاني وهو مؤذن بتوقف صحة ذلك على إذن المرتهن الأول وسيأتي انشاء الله تعالى تحقيق المسألة في محلها.
المقام الثاني في الراهن والمرتهن ويشترط فيهما كما ل العقد، وجواز التصرف برفع الحجر عنهما في التصرف المالي والاختيار، فلو أكرها أو أحدهما لم ينعقد، والمراد أنه لم ينعقد انعقادا تاما