الأول كما عرفت، ولذلك عده في الوسائل في جملة أخبار السلم.
والعلامة قد نقل في المختلف الخبرين المذكورين حجة للشيخ، وأجاب عن خبر مخلد السراج بضعف السند الذي قد عرفت في غير موضع أنه غير مرضي ولا متعمد وعن الآخر بأنه لا دلالة فيه على بيع السلم، والظاهر أنه إشارة إلى ما ذكرناه من الاحتمال في الخبر المذكور.
وأما الجواهر واللئالي فظاهر جملة من الأصحاب عدم الفرق فيها بين الكبار والصغار، لاشتراك الجميع في علة المنع، وهو تعذر ضبطها على وجه يرتفع بسببه اختلاف الثمن، وفرق آخرون فخصوا المنع بالكبار، لما ذكر من تفاوتها باعتبارات لا تحصل بدون المشاهدة أما الصغار التي تستعمل في الأدوية والكحل ونحوها فهي لا تشتمل على أوصاف كثيرة بحيث يختلف القيمة باختلافها، فيجوز السلم فيها وما ذكرناه من التفصيل مثل المعاجين خيرة الشهيدين رحمهما الله وهو جيد.
وأما ما ذكروه من العقار والأرض فلم أقف فيه على خبر، إلا أن الحميري روى فيقرب الإسناد عن علي بن جعفر (1) عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن السلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل وفي موضع آخر قال " سألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع قال: لا يصلح السلم في النخل " والظاهر أن المراد منه ما هو ظاهره من كون السؤال عن السلم في العقار لا في الثمرة، إذ لا اشكال ولا خلاف جوازه، فيكون الخبران المذكوران مستند لعدم جواز السلم في العقار، إلا أن موردهما النخل كما ترى.
الثالثة شرط الشيخ في جواز السلم في البيض والجوز ضبطهما بالوزن لاختلافهما، والأظهر الاكتفاء بالعد مع ذكر النوع الذي يقل الاختلاف فيه بحيث يختلف الثمن باختلافه، ومنع الشيخ من السلم في جوز القز محتجا بأن في جوفه دودا ليس مقصودا ولا فيه مصلحة، فإنه إذا ترك فيه أفسده، لأنه يقرضه ويخرج منه،